رام الله مكس
قضت إحدى محاكم صلح جزاء في عمّان بالحكم بسجن سيدة أردنية شجعت ابنها على تطليق زوجته بقولها ‘ طلقها وبزوجك ست ستها’.
وبحسب تفاصيل ملف القضية فإن الزوجة توجهت للقضاء وقدمت شكوى بحق والدة الزوج حيث تم توجيه نهمة إفساد الرابطة الزوجية بين ابنها وزوجته (كنتها)، خلافا لأحكام المادة (304/3) من قانون العقوبات.
ووجدت المحكمة أن أم الزوج قد حرضت ابنها على الطلاق وهو ما اعتمدت عليه في حكمها والذي قضى بالسجن ثلاثة أشهر والرسوم.
يذكر أن الفقرة (3) من المادة (304) من قانون العقوبات تنص على ما يلي: (كل من حرض امرأة سواء أكان لها زوج أم لم يكن على ترك بيتها لتلحق برجلٍ غريب عنها أو أفسدها عن زوجها لإخلال الرابطة الزوجية يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن ثلاثة أشهر ولا تزيد على سنتين).